السيد محمد الصدر

51

منهج الصالحين

يكون معلوماً تفصيلًا بالوصف أو بالمشاهدة . ( مسألة 189 ) إذا أجل المهر أو بعضه وجب تعيين الأجل ولو بالجملة مثل ورود المسافر أو وضع الحمل ، وإن كان التحديد المضبوط أفضل وأحوط . ولو كان الأجل مبهماً بحتاً مثل : إلى زمان ما ، أو ورود مسافر ما أو إلى زمان القدرة والاستطاعة . صح العقد وصح المهر أيضاً على الأظهر ، وسقط الأجل ، يعني يصبح المهر فورياً . ( مسألة 190 ) لو لم يذكر المهر صح العقد ، وكان لها مع الدخول مهر المثل . سواء بقيت في زوجيته أم طلقها . ومع الطلاق قبل الدخول لها ( المتعة ) على الموسع قدره وعلى المقتر قدره وعلى المتوسط قدره . ولو مات أحدهما قبل الدخول فلا مهر ولا متعة . ( مسألة 191 ) لو وطأ امرأة شبهة كان لها مهر المثل سواء أكان الوطء بعقد باطل أو بلا عقد وسواء كانت ثيباً أو بكراً ، لكن الأقوى اشتراط دخول الحشفة أو افتضاض البكارة بعنوان الحلية ولا يفرق بين تعدد الدخول أو وحدته . ( مسألة 192 ) لو تزوجها بحكم أحدهما صح ويلزم ما يحكم به صاحب الحكم . ما لم يتجاوز مهر السنة إن كانت هي الحاكمة . ولو مات الحاكم قبل الحكم وقبل الدخول فلها المتعة وبعد الدخول فلها مهر المثل . إن كان الحكم إلى الزوج . وأما إن كان إلى الزوجة فلها أقل الأمرين من مهر المثل ومهر السنة . ( مسألة 193 ) لو تزوجها على خادم مطلق أو دار أو بيت كان لها ما يناسب حالها الاجتماعي . ولو قال : على السنة أو على مهر الزهراء عليها السلام كان لها خمسماءة درهم . ( مسألة 194 ) لو تزوج الذميان على خمر صح . فإن أسلما قبل القبض فللزوجة القيمة كما هي يوم العقد إن كان المهر فورياً وإن مؤجلًا فبقيمة يوم الاستحقاق . وإن أسلم أحدهما قبل القبض فالظاهر لزوم القيمة أيضاً .